منتدى ال منصور
اهلابك اخي الزائر في منتدى ال منصور
مرحبا بكم في هذا المنتدى والصرح الذي
نعتبره حصادنا وحصاد إبداعاتنا
وإن شاء الله نشوف منكم الشهد الصافي المبدع
الذي يزهي صفحات هذا المنتدى
ودمتم سالمين
منتدى ال منصور
اهلابك اخي الزائر في منتدى ال منصور
مرحبا بكم في هذا المنتدى والصرح الذي
نعتبره حصادنا وحصاد إبداعاتنا
وإن شاء الله نشوف منكم الشهد الصافي المبدع
الذي يزهي صفحات هذا المنتدى
ودمتم سالمين
منتدى ال منصور
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
بسم ادارة منتدى ال منصور نرحب بكل عضو جديدلانضمام لمنتدى ال منصور وحللت اهلا ووطئت سهلا

 

 فرض وأحكام وأنواع الزكاة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
الـحـكـمـة




عدد المساهمات : 47
تاريخ التسجيل : 04/10/2011

فرض وأحكام وأنواع الزكاة  Empty
مُساهمةموضوع: فرض وأحكام وأنواع الزكاة    فرض وأحكام وأنواع الزكاة  Icon_minitime1الأحد أكتوبر 30, 2011 4:17 pm



فرض وأحكام وأنواع الزكاة


*************************


فرض الزكاة



الزكاة من الفروض العينية والتكاليف الشرعية التى فرضها الله جل علاه على كافة خلق الله



لأنهم جميعا مُخاطبون بالإيمان واتباع دين الإسلام .. يقول الله جل علاه



{ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ } فصلت: ٦ - ٧



فمنذ مبعث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى يوم الدين فإن الناس أجمعين يجب عليهم



اتباع دين الله القويم وصراطه المستقيم وإلا استحقوا العذاب الأليم .



فالكافرين إن أسبغ الله عليهم رضاه واهتدوا بهداه فاتبعوا دين الله فقد صاروا مسلمين



وأصبحوا إخواناً لنا فى الدين ينتهوا عما نهى الله عنه ويأتمروا بما أمر الله به .



{فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} التوبة: ١١



والزكاة فرض من الفروض التى فرضها الله وبينها لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ولقد وجب أداؤها



فإن لم تؤدِّها أخِذت منك قسراً وقهراً بل وقوتلت عليها وعلى عدم أدائها ..



فقد قاتل سيدنا أبوبكر الصديق رضى الله عنه من منعها وأخذها منه كرهاً وجبراً .



واعلم أن : كل مال لا يُؤدى زكاته يعد كنزاً .. فلتطِع الله ولتؤدِّ فرض الله وتنفق من المال الذى آتاك الله



فالمال مال الله ونحن جميعا عبيد لله ومُستخلفين فيما رزقنا به الله .



والزكاة تطهيرٌ وتزكيةٌ لأصلها أيا كان نوعها .. يقول سبحانه وتعالى



{ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا } التوبة: ١٠٣



*************************


الأحكام العامة للزكاة



الزكاة طهارة للنفس ونماء للمال ورحمة للخلق وصلاح فيما بينهم .. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم



(مانقص مال من زكاة )



ويقول عليه الصلاة والسلام



(مانقص مال من صدقة )



الزكاة والصدقة لفظان بمعنى واحد : فالصدقة تطلق على الزكاة كفرض



وتطلق أيضا على أنها نوع من البر والإحسان



وما ينفقه المرء من الزكاة سيُوفَّ إليه دون ظلم أو نقصان .



والنية واجبة فى أداءالزكاة لأنها إن لم تكن بنية الفرض عُدت تطوعا وما أجزأت عن الواجب ..



والأوْلى أن تلِيها بنفسك وبيديك بدلا من أن تطرحها لأحد إلا إذا كنت متيقناً أنها ستوضع فى حقها .



ويجب أن لا تخرِج الزكاة أو تنقلها من موضع إلى موضع أو من بلدٍ إلى بلد وفى هذا الموضع



أو البلد الذى أنت فيه من يستحقها .. فإن استغنى عنها أهل بلدها جاز نقلها . ولتدْعُ الله حين أدائها .



وعلى العاملين عليها أو من ولاهم الحاكم لقبضها أن يُحْصِى أهلها ويقسِّمها على أصنافها فلا يترك صنفا


موجودا وإلا ضمن .. ولا يؤثر أحدا على أحد .



وعلى الحكام أوالولاة : أن يقوموا على أخذها من أهل الأموال لأنهم أمناء عليها وعلى تقسيمها ..



وليس لأهل الأموال منع ما جعل الله عليهم من زكاة .



والزكاة لاتسقط حتى وإن تلف المال .. وحتى ولو مات رب المال‏ حيث تخرج من ماله وإن لم يوص بها



لأنها حق من حقوق الله تعالى وجب أدائه .



وتركة المتوفى لولم تقسم وحال عليها الحول فقد وجبت فيها الزكاة لأن الزكاة



فى المال نفسه لا فى المالك ذاته .



وفى العلاقة الزوجية هناك فصل فى الزكاة بين ماهو مملوكاً للرجل وبين ماهو مملوكا للمرأة ..



فالذمة المالية للرجل خلافا للذمة المالية للمرأة .. يقول تبارك وتعالى



{ وَآتُواْ الزَّكَاةَ } البقرة: ٤٣



ويقول سبحانه وتعالى



{ وَآتِينَ الزَّكَاةَ }الأحزاب: ٣٣



والزكاة واجبة فى الخصب والجدب : زكاة مال أو زكاة فطر أوأى نوع آخر من أنواع الزكاة .



ولاتحل الزكاة لأى غنى إلا إذا كان غازياً فى سبيل الله أوكان من العاملين عليها .



وإن طلب أحد من الناس زكاة باسم فقرأومسكنة أعطِىَ منها حتى ولولم يستحقها ..



فلو عُلِم أن الطالبُ لها صحيح ومكتسب يمكنه وفى استطاعته غِناء نفسه أو عياله لم يُعط منها شيئا ..



فإن قال أنه ليس مكتسبا أو أن كسبه لا يغنيه أو لا يغنيه وعياله وما من يقين عند الوالى أو العاملين عليها



من أن ما قال غير ما قال فالقول قوله ويعطى من الزكاة والله حسيبه ورقيبه .


*************************


كيفية تقسيم وتوزيع الزكاة


ليس لأحد من خلق الله أن يقسم الزكاة على غير ما قسمها الله فلا يجوز صرفها فى أى مجال حتى



ولو فى بناء مساجد وأشباه ذلك منالقرب التى لم يذكرها الله .



{ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ





فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } التوبة: ٦٠



فهؤلاء هم أهل الصدقة أوأهل الزكاة .. هؤلاء هم من ذكرهم الله فى كتابه ومحكم آياته



وهم ثمانية أصناف :



( الفقير .. المسكين .. العاملون عليها .. المؤلفة قلوبهم .. فى الرقاب ..الغارمون .. فىسبيل الله .. ابن السبيل .. )



( الفقير ) : هومن لامال ولا حرفة له .. أومن كان له حرفة ولكنها لا تفِ بحاجته : سائلا كان أو متعففا .



( المسكين) : هو من له مال أو حرفة ولكنها لا تغنيه : سائلا كان أم غير سائل .



( العاملون عليها ): هم المتولون لقبضها من أهلها ومن عاونهم أغنياء كانوا أم فقراء من أهلها كانوا أم غرباء .



( المؤلفة قلوبهم ): هم من دخل فى الإسلام حديثا فالصدقة لا يعطى منها مشرك لأن الله سبحانه وتعالى



خوَّل للمسلمين أموال المشركين لا المشركين أموال المسلمين .



( فى الرقاب) :هم الأرقاء إن اتسعت الزكاة فى سهمهم أعطوا حتى يعتقوا .



( الغارمون ) : هم المدينون وهم صنفان : صنف ادَّان فى مصلحته أو فى غيرمعصية الله



وصنف ادان فى منفعة أهل الإسلام . والأصل أن الناس غير غارمين حتى يعلم غرمهم .



( فى سبيل الله ): هم الغازين والمجاهدين فقراء كانوا أم أغنياء .



( ابن السبيل ): وهو من يريد السفر فى غير معصية ويعجزعن بلوغ سفرإلا بالمعونة



فلا يجوز تقسيم الصدقات على غير هؤلاء .



يقول الإمام الشافعى فى الأم



ليس لأحد أن يقسم الصدقات على غير ما قسمها الله عز وجل طالما وجد أهلها .



ولو كان هناك صنف من أهلها ساقطا فتقسم على مابقى من الأصناف فمثلا :



لو كانت الزكاة ثمانية آلاف .. فلكل صنف من الأصناف ألفا



فإذا كان الفقراء ( 5 ) يخرجهم من الفقر ( 500 )



وكانت المساكين ( 10 ) يخرجهم من المسكنة ( 500 )



ووجدنا الغارمين ( 10 ) يخرجهم من غرمهم ( 5 آلاف )



وهناك عاملين عليها وأبناء سبيل ولا يوجد رقاب ولا مؤلفة قلوبهم ولا فى سبيل الله .



فهنا : فى الرقاب والمؤلفة قلوبهم وفى سبيل الله سقطت أسهمهم .. فتقسم الصدقات على خمسة أصناف ..



فيعطى كل صنف سهمه حتى يستغنى فإذا ما استغنى كل صنف : عِيدَ بالفضل على من معه من أهل الصدقة بمعنى :



أن يأخذ الفقراء ما يخرجهم من فقرهم .. كل فقير يأخذ مائة .



ويأخذ المساكين ما يخرجهم من مسكنتهم .. كل مسكين يأخذ خمسون .



ويأخذ أبناء السبيل والعاملين عليها نصيبهم فى سهمهم .



ثم يرد الباقى وهو أربعة آلاف على الغارمين بجانب سهمهم ولكن لا يعطى لهم على حسب عددهم



فإذا كانوا العشرة أحدهم غرمه مائة والثانى غرمه خمسمائة والثالث غرمه ألفا والرابع غرمه ...... .. وهكذا



فيجمع غرمهم جميعا فوجد مثلا (10 آلاف )



وسهمهم هنا ( ألف) وما عيد عليهم من الفضل ( 4 آلاف )



أى أن سهمهم أصبح ( 5 آلاف )



فيعطى كل واحد منهم عشر غرمه بالغا ما بلغ .. فالذى غرمه مائة سيأخذ عشرة



والذى غرمه ألفا سيأخذ مائة .. وهكذا



وإذا تبين أن أحدا من أهل الصدقات دخل وهو غير مستحق للصدقة وأخذ منها نزعت منه ...



يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم



(تحل المسألة فى الفاقة والحاجة حتى يصيب سدادا من عيش وما سوى ذلك من المسألة فهو سحت )



وإذا كان هناك أحدا ممن يستحق الزكاة ولم يعط منها فقد وجب ضمان حقه حتى ولو أعيدت القسمة ..



ولا يعطى من الزكاة : كل من يلزم المرء نفقته ومؤنته : أبا كان أو أما جدا أو جدة وما علا ..



وإبنا كان أو إبن إبن وما نزل أو زوجة .. صغيرا كان أم كبيرا إلا إذا أراد أحدا



منهم سفرا أو كانوا غارمين أو فى سبيل الله .


*************************


أنواع الزكاة


الزكاة تجب فى كل مال نامِ .



هذه قاعدة شرعية متفق عليها : بأن كل مال نام تجب فيه الزكاة .. ولهذا :



فإن كل ما تملكه طالما أن به نماء وبلغ النصاب وحال عليه الحول (عام كامل) :



فأيا كان مسماه وأيا كان نوعه فقد وجب فيه زكاة ..


والله سبحانه وتعالى هو الحسيب عليك وهوالرقيب وهو على كل شىء شهيد .



ولايستثنى من الحول فى الزكاة .. إلا : ما وجد من ركاز : فحين العثور عليه .



وما خرج من المعادن : فحين يكون صالحا .



وما أنبتت الأرض وما يزرعه الآدميون من غراس : فحال حصاده .


*********


( زكاة الفطر)




بيَّن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن زكاة الفطر واجبة على :



المرء فى نفسه . وعن من تلزمه نفقتهم ومؤنتهم صِغارا كانوا أم كِبارا حضوراً كانوا أم غياباً رقيقاً كانوا أم خداماً ..



فكل من عنده قوته وقوت من يقوته يومه وليلته وما يؤدى به زكاة فطره عنهم وعنه وجبت عليه الزكاة .



وإذا ولد مولود فى شهر رمضان فعلى المرء أن يؤدى عنه الزكاة حتى وإن مات



من ليلته لأنه بولادته قد صار من مؤنته ونفقته .



وإن كان أحدا ممن يقوت (ممن يعال) واجدا لزكاة الفطر فهى وإن كان لا يلتزم بأدائها إلا أنه لابأس



أن يؤديها عن نفسه إن كان هناك متسعا له فى ذلك .



وإن كان المرء يملك عبداً كافراً أوأمَة كافرة فليس له أن يُخرج عن أيهما زكاة لأن الزكاة طهور



والطهور لايكون للكافر إلا بالإسلام والإيمان .



ومقدار زكاة الفطرعلى الفرد الواحد : صاعا مما يقتات أو أربعة أمداد ( المد رطل وثلث رطل) من قوتٍ واحد



أيا كان هذا القوت والقوت يكون من الغالب على ما يقتات والله هو الحسيب والرقيب وهو على كل شىء شهيد .



وقد قيل هنا أنه : لا يجوز تقويم الصاع إلا لضرورة قصوى .



وقيل : بجواز التقويم بالمال أو غيره حتى ولو لم تكن هناك ضرورة .



يقول ابن قدامة فى المغنى :




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ياسرمخارش المنصوري
Admin



عدد المساهمات : 47
تاريخ التسجيل : 17/10/2011

فرض وأحكام وأنواع الزكاة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فرض وأحكام وأنواع الزكاة    فرض وأحكام وأنواع الزكاة  Icon_minitime1الأحد أكتوبر 30, 2011 5:30 pm

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك اي نامق وشكرا على مرورك الطيب
فرض وأحكام وأنواع الزكاة  197386081487802773

فرض وأحكام وأنواع الزكاة  13075017996910
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الـحـكـمـة




عدد المساهمات : 47
تاريخ التسجيل : 04/10/2011

فرض وأحكام وأنواع الزكاة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فرض وأحكام وأنواع الزكاة    فرض وأحكام وأنواع الزكاة  Icon_minitime1الأحد أكتوبر 30, 2011 6:30 pm

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

مروركم اسعدنا كثيرا

شكرا لك وتقبل الله منك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فرض وأحكام وأنواع الزكاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ال منصور  :: اقسام المنتدى الاسلامي :: منتدى ال منصور للفتاوى-
انتقل الى: